فصل: ظَاهِر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


طُوَى

التّعريف

1 - الطّوى من الطّيّ، من معاني الطّيّ في اللّغة‏:‏ بناء البئر بالحجارة، يقال طويت البئر فهو طوىً، فعيل بمعنى مفعول‏.‏

وفي اللّسان‏:‏ طوى جبل بالشّام، وقيل‏:‏ هو واد في أصل الطّور، وفي التّنزيل العزيز‏:‏ ‏{‏إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً‏}‏‏.‏

وفي معجم ياقوت الحمويّ‏:‏ الطّوى بئر حفرها عبد شمس بن عبد مناف، وهي الّتي بأعلى مكّة عند البيضاء دار محمّد بن سيف‏.‏

وذو طوًى واد بمكّة، قال الزّبيديّ‏:‏ يعرف الآن بالزّاهر‏.‏

وقال الشّربينيّ الخطيب‏:‏ طوىً - بالقصر وتثليث الطّاء والفتح أجود - واد بمكّة بين الثّنيّتين - كداء العليا والسّفلى - وأقرب إلى السّفلى، سمّي بذلك لاشتماله على بئر مطويّة - مبنيّة - بالحجارة‏.‏

والمقصود بهذا المصطلح الموضع الّذي في مكّة دون غيره من المعاني اللّغويّة‏.‏

الحكم الإجماليّ

2 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى استحباب الغسل في ذي طوىً عند دخول مكّة للطّواف، لما روى نافع قال‏:‏ كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التّلبية ثمّ يبيت بذي طوىً، ثمّ يصلّي به الصّبح ويغتسل ويحدّث أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك‏.‏

وذهبوا إلى أنّه يستحبّ هذا الغسل بذي طوىً إن كانت في طريقه، وإلاّ اغتسل في غير طريقها من نحو مسافتها‏.‏

قال الدّسوقيّ‏:‏ إن لم يأت من جهتها فيقدّر ما بينهما‏.‏

وقال الشّربينيّ‏:‏ والجائيّ من غير طريق المدينة كاليمن فيغتسل من نحو تلك المسافة‏.‏ وفي المجموع‏:‏ وهذا الغسل مستحبّ لكلّ داخل محرم سواء كان محرماً بحجّ أو عمرة أو قران بلا خلاف‏.‏

وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى استحباب الغسل عند دخول مكّة مطلقاً من غير تحديد موضع‏.‏

طَوْل

التّعريف

1 - الطّول في اللّغة - بفتح الطّاء - الفضل يقال‏:‏ لفلان على فلان طول‏:‏ أي زيادة وفضل، ويقال‏:‏ طال على القوم يطول طولاً إذا أفضل، وطول الحرّة في الأصل مصدر من هذا لأنّه إذا قدر على صداقها وكلفتها فقد طال عليها، والأصل أن يعدّى بإلى فيقال‏:‏ وجدت طولاً إلى الحرّة، ثمّ كثر استعماله فقالوا‏:‏ طول الحرّة‏.‏

ويأتي بمعنى الفضل والمنّ‏.‏

وأمّا في الأصطلاحّ‏:‏ فهو السّعة والغنى على قول، وقال آخرون‏:‏ الطّول كلّ ما يقدر به على النّكاح من نقد أو عرض أو دين على مليء، قال القرطبيّ‏:‏ الطّول‏:‏ هو القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

المهر‏:‏

2 - المهر‏:‏ صداق المرأة، وهو ما وجب لها بنكاح أو وطء، أو تفويت بضع، وسمّي المهر صداقاً، لإشعاره بصدق رغبة باذله في النّكاح الّذي هو الأصل في إيجاب المهر‏.‏

الحكم التّكليفيّ

3 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يجوز لواجد الطّول الحرّ أن ينكح أمة غيره، حتّى لا يفضي ذلك إلى إرقاق ولده مع الغنى عنه، لقول عمر رضي الله عنه‏:‏ أيّما حرّ تزوّج أمةً فقد أرقّ نصفه - أي ولده - وأيّما عبد تزوّج حرّةً فقد أعتق نصفه، وأنّ من الطّول المحرّم لنكاح الأمة أن تكون تحته حرّة صالحة للاستمتاع، لأنّ وجود الحرّة تحته أعظم من استطاعة طولها، ولأنّه حينئذ لم يخش العنت، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ » لا يتزوّج الأمة على الحرّة «، فإن لم تكن صالحةً للاستمتاع، بأن كانت تحته صغيرة لا تطيق الوطء، أو هرمة، أو مجنونة، أو مجذومة، أو برصاء، أو رتقاء، أو قرناء فيجوز له نكاح الأمة عند المالكيّة والحنابلة وهو الأصحّ عند الشّافعيّة، لأنّ وجودها كعدمها، وهذا إذا خاف الزّنى‏.‏

واتّفقوا كذلك على أنّ طول الحرّة لا يمنع العبد من نكاح الأمة، لأنّ نكاحه ليس فيه إرقاق حرّ، ولأنّهما متساويان في الرّقّ‏.‏

كما اتّفقوا على أنّه يجوز لفاقد الطّول أن ينكح أمة غيره المسلمة بشروط اختلفوا فيها، تبعاً لاختلافهم في تحديد معنى الطّول الوارد في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ‏}‏ الآية‏.‏

فذهب الحنفيّة إلى أنّ الطّول معناه وجود حرّة تحته، فإذا لم تكن في عصمته حرّة جاز له الزّواج من أمة الغير عند أبي يوسف ومحمّد، وزاد أبو حنيفة‏:‏ أن لا تكون عنده حرّة تعتدّ من طلاقه البائن‏.‏

وذهب علماء السّلف وفقهاء المذاهب الثّلاثة - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّ الطّول معناه القدرة على نكاح الحرّة، سواء أكانت مسلمةً أم كتابيّةً‏.‏

وعليه فلا يجوز لحرّ مسلم أن ينكح أمة غيره إلاّ بشروط، ينظر تفصيلها في مصطلح‏:‏ ‏(‏رقّ ف 75‏)‏‏.‏

4 - واتّفق الفقهاء على أنّ من الأفضل والخير للرّجل الحرّ الّذي اجتمعت له شروط الإباحة أن يترك نكاح الأمة وأن يصبر عنها لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ‏}‏ حتّى لا يسبّب الرّقّ لولده حيث إنّ ولده من الأمة يكون رقيقاً يملكه سيّدها، إلاّ أن يشترط الزّوج على مالكها حرّيّته فيكون ولده منها حرّاً لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ » المسلمون على شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً «‏.‏

ولقول عمر رضي الله عنه‏:‏ مقاطع الحقوق عند الشّروط‏.‏

ولهذا استثنوا من هذا صورتين‏:‏

إحداهما‏:‏ إذا كان الزّوج لا يولد له، كالخصيّ مثلاً، لانتفاء محذور رقّ الولد‏.‏

الثّانية‏:‏ أن تكون الأمة ملكاً لأصله الحرّ‏.‏

طِيب

انظر‏:‏ تطيّب‏.‏

طِيَرة

انظر‏:‏ تطيّر‏.‏

طُيُور

التّعريف

1 - الطّيور في اللّغة‏:‏ جمع طير، وهو جمع طائر، والطّائر‏:‏ كلّ ذي جناح يسبح في الهواء‏.‏

وتطيّر فلان أصله التّفاؤل بالطّير، ثمّ استعمل في كلّ ما يتفاءل به أو يتشاءم، لأنّ العرب كانت إذا أرادت المضيّ لمهمّ مرّت بمجاثم الطّير وأثارتها، لتستفيد هل تمضي أو ترجع ‏؟‏ فنهى الشّارع عن ذلك، وقال‏:‏ » لا عدوى ولا طيرة «‏.‏

وقال أيضاً‏:‏ » أقرّوا الطّير على وكناتها «‏.‏

ولا يخرج معناه الاصطلاحيّ عن معناه اللّغويّ‏.‏

ما يتعلّق بالطّيور من أحكام

وردت أحكام الطّيور في عدّة أماكن من كتب الفقهاء منها‏:‏

أ - بيع الطّيور‏:‏

2 - ذهب الفقهاء إلى أنّه يجوز بيع ما يؤكل لحمه من الطّيور كالحمام والعصافير وغيرهما، لأنّه ينتفع به، فيجوز بيعه كالإبل والبقر والغنم‏.‏

كما يجوز بيع ما يصاد به من الطّيور، كالصّقر والبازي والشّاهين والعقاب ونحوها إذا كان معلّماً أو يقبل التّعليم، لأنّه حيوان أبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح، فأبيح بيعه، أمّا إذا كان غير قابل للتّعليم فلا يجوز بيعه‏.‏

ويجوز أيضاً بيع ما ينتفع بلونه كالطّاووس، أو ينتفع بصوته كالبلبل والهزار والببّغاء والزّرزور والعندليب ونحوها‏.‏

أمّا بيع الطّيور الّتي لا تؤكل ولا يصطاد بها، كالرّخمة والحدأة والنّعامة والغراب الّذي لا يؤكل فلا يجوز بيعها، لأنّ ما لا منفعة فيه لا قيمة له، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل، وبذل العوض فيه من السّفه‏.‏

وقال الحنفيّة‏:‏ يجوز بيع كلّ ذي مخلب من الطّير، معلّماً كان أو غير معلّم‏.‏

وقال البهوتيّ‏:‏ ويصحّ بيع ما يصاد عليه من الطّير، كبومة يجعلها شباكاً، وهو‏:‏ طائر تخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطّير فيصاد، ولكن يكره ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان‏.‏ وأجمع الفقهاء على أنّه لا يجوز بيع الطّير في الهواء، سواء كان مملوكاً له أو غير مملوك له‏.‏

أمّا المملوك فلأنّه غير مقدور عليه، ومن شروط صحّة البيع‏:‏ أن يكون البائع قادراً على تسليم المبيع عند العقد، وهو متعذّر هنا‏.‏

وغير المملوك لا يجوز بيعه لعلّتين‏:‏

إحداهما‏:‏ العجز عن تسليمه، والثّانية‏:‏ أنّه غير مملوك له‏.‏

والأصل في هذا‏:‏ » نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر «، وقد فسّر بأنّه بيع الطّير في الهواء والسّمك في الماء، إلاّ أنّهم اختلفوا في الطّائر الّذي يألف الرّجوع، هل يصحّ بيعه في حال ذهابه إلى الرّعي أو غيره أم لا ‏؟‏

فذهب الجمهور من الشّافعيّة – وهو المذهب عندهم – والحنابلة إلى أنّه لا يجوز بيعه وإن تعوّد العود إلى محلّه، لما فيه من الغرر، ولأنّه لا يوثق بعودته لعدم عقله‏.‏

وذهب إمام الحرمين من الشّافعيّة إلى جواز بيعه، كالعبد المبعوث في شغل‏.‏

واتّفق العلماء كذلك على أنّ الطّير إذا كان في مكان مغلق، ويمكن أخذه منه بلا تعب - كبرج صغير - جاز بيعه‏.‏

أمّا إذا لم يمكن أخذه إلاّ بتعب ومشقّة، فذهب الجمهور - وهو مقابل الأصحّ عند الشّافعيّة- إلى صحّة بيعه، كما يصحّ بيع ما يحتاج في نقله إلى مؤنة كبيرة‏.‏

والأصحّ عند الشّافعيّة أنّه لا يصحّ بيعه لعدم قدرة البائع على تسليمه، وإلى هذا ذهب القاضي من الحنابلة‏.‏

وأمّا إذا كان البرج ونحوه مفتوحاً فلا يصحّ بيع الطّيور الموجودة فيه، لأنّ الطّير إذا قدر على الطّيران لم يمكن تسليمه‏.‏

ب - الاصطياد بالطّيور‏:‏

3 - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الاصطياد بكلّ ما يقبل التّعليم ويمكن الاصطياد به من جوارح الطّير، كالبازي والصّقر والعقاب والشّاهين ونحوها من ذوات المخالب من الطّيور، وأنّ ما أخذته هذه الجوارح من الصّيد وجرحته وأمسكته وأدركه صاحبها ميّتاً أو في حركة المذبوح أو لم يتمكّن من ذبحه حلّ أكله، لقوله صلى الله عليه وسلم في البازي‏:‏ » ما أمسك عليك فكل «‏.‏

وخالفهم في ذلك ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد والضّحّاك والسّدّيّ فقالوا‏:‏ لا يجوز الصّيد إلاّ بالكلب، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ‏}‏ الآية، حيث خصّ الاصطياد بالكلاب‏.‏

ثمّ اختلف الفقهاء في شروط تعليم جوارح الطّير وما يكون به‏.‏

وفي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح‏:‏ ‏(‏صيد‏)‏‏.‏

ج - اصطياد الطّيور وذبحها‏:‏

4 - اتّفق الفقهاء على أنّ الطّير إذا كان مقدوراً عليه فذكاته بالذّبح، وتفصيله في مصطلح‏:‏ ‏(‏ذبائح ف 11 وما بعدها‏)‏‏.‏

وإن لم يكن مقدوراً عليه فذكاته بعقر مزهق للرّوح في أيّ موضع كان، وفي صور هذا العقر وما يحلّ منها الطّير أو الصّيد خلاف ينظر في مصطلح‏:‏ ‏(‏صيد‏)‏‏.‏

ظِئْر

التّعريف

1 - الظّئر - بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها - المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضاً، والجمع أظؤر وآظار، يقال‏:‏ ظأرت المرأة اتّخذت ولداً ترضعه‏.‏

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

الحضانة‏:‏

2 - الحضانة في اللّغة مصدر حضن، ومنه حضن الطّائر بيضه إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحيه، وحضنت المرأة صبيّها إذا جعلته في حضنها أو ربّته‏.‏

وفي الشّرع تربية الصّبيّ وحفظه وجعله في سريره وربطه ودهنه وما أشبه ذلك‏.‏

وسمّيت التّربية حضانةً تجوّزاً من حضانة الطّير لبيضه وفراخه‏.‏

الأحكام المتعلّقة بالظّئر

3 - اتّفق الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - على جواز إجارة الظّئر بأجرة معلومة، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ فقد نفى سبحانه وتعالى الجناح في الاسترضاع مطلقاً، ولأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ » استرضع لولده إبراهيم «‏.‏

ولأنّ الحاجة تدعو إليه فإنّ الطّفل في العادة إنّما يعيش بالرّضاع وقد يتعذّر رضاعه من أمّه فجاز ذلك كالإجارة في سائر المنافع‏.‏

4 - ولعقد الظّئر شروط ذكرها الفقهاء، وهي‏:‏

أوّلاً‏:‏ العلم بمدّة الرّضاعة، لأنّه لا يمكن تقدير الأجرة إلاّ به‏.‏

ثانياً‏:‏ معرفة الصّبيّ بالمشاهدة، لأنّ الرّضاع يختلف بكبر الصّبيّ وصغره، وقال الشّافعيّة في المعتمد عندهم والقاضي من الحنابلة‏:‏ يعرف كذلك بالوصف‏.‏

ثالثاً‏:‏ موضع الرّضاع، لأنّه يختلف، فيشقّ عليها في بيته، والإرضاع فيه أشدّ وثوقاً بتمامه، ويسهل عليها في بيتها‏.‏

رابعاً‏:‏ معرفة العوض‏.‏

المعقود عليه في إجارة الظّئر

5 - اختلف الفقهاء في المعقود عليه، فقال الحنابلة وبعض الحنفيّة‏:‏ هو المنافع وهي خدمة الصّبيّ والقيام به واللّبن تابع كالصّبغ في الثّوب، ولأنّ اللّبن عين فلا يعقد عليه في الإجارة‏.‏

وقال المالكيّة وبعض الحنفيّة‏:‏ المعقود عليه هو اللّبن والخدمة تابعة، فلو أرضعته بلبن شاة لا تستحقّ الأجر وكما لو خدمته بدون الرّضاع لم تستحقّ شيئاً، وأمّا كونه عيناً فإنّ العقد مرخّص فيه في الإجارة للضّرورة لحفظ الآدميّ، وهو اختيار شمس الأئمّة السّرخسيّ من الحنفيّة حيث قال‏:‏ والأصحّ أنّ العقد يرد على اللّبن لأنّه هو المقصود، وما سوى ذلك من القيام بمصالحه تبع والمعقود عليه هو منفعة الثّدي فمنفعة كلّ عضو على حسب ما يليق به‏.‏

وقال الشّافعيّة‏:‏ تصحّ الإجارة لحضانة الولد وإرضاعه معاً، وتصحّ لأحدهما، والأصحّ عندهم أنّه لا يستتبع أحدهما الآخر في الإجارة، لأنّهما منفعتان يجوز إفراد كلّ منهما بالعقد فأشبه سائر المنافع، ومقابل الأصحّ أنّه يستتبع أحدهما الآخر للعادة بتلازمهما‏.‏

والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏إجارة ف 116 - 117‏)‏‏.‏

أجرة الظّئر

6 - يشترط في العوض أن يكون معلوماً، ويجوز أن يشرط الأجير أو الظّئر نفقةً معلومةً موصوفةً كما يوصف في السّلم بالاتّفاق‏.‏

أمّا إذا استأجر الظّئر أو الأجير بطعامه وكسوته، أو جعل له أجراً وشرط له طعامه وكسوته، فقد اختلفوا فيه‏:‏

فقال جمهور الفقهاء‏:‏ المالكيّة وأبو حنيفة وهو رواية عن أحمد بجوازه، لأنّ هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة ولأنّ العادة جرت بالتّوسعة على الآظار وعدم المماكسة معهنّ وإعطائهنّ ما يشتهين شفقةً على الأولاد‏.‏

وقال أبو يوسف ومحمّد من الحنفيّة وأحمد في الرّواية الثّانية وأبو ثور وابن المنذر‏:‏ لا يجوز، لأنّ ذلك يختلف اختلافاً متبايناً فيكون مجهولاً، والأجر من شرطه أن يكون معلوماً‏.‏ وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدرّ لبنها ويصلح به، وللمكتري مطالبتها بذلك لأنّه من تمام التّمكين من الرّضاع وفي تركه إضرار بالصّبيّ‏.‏

فسخ إجارة الظّئر

7 - ذهب الفقهاء في الجملة إلى فسخ إجارة الظّئر إذا كان الصّبيّ لا يرضع لبنها أو يقذفه، أو يتقيّؤه أو تكون الظّئر سارقةً أو فاجرةً أو أراد أهل الرّضيع السّفر، لأنّ كلّ ذلك أعذار، ولأنّ الصّبيّ يتضرّر بلبنها، ولأنّ المقصود لا يحصل متى كانت هذه الحالة، وكذلك تفسخ الإجارة إذا مرضت أو مات الصّبيّ أو الظّئر أو انقطع اللّبن‏.‏

وإن صامت الظّئر فتغيّر لبنها بالصّوم أو نقص خيّر المستأجر بين فسخ الإجارة وإمضائها، وإن قصدت الظّئر الإضرار بالرّضيع بصومها أثمت وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر‏.‏

وللتّفصيل ينظر مصطلح‏:‏ ‏(‏إجارة ف 116 - 119‏)‏‏.‏

ظَاهِر

التّعريف

1 - الظّاهر فاعل من الظّهور، ومن معانيه‏:‏ الوضوح والانكشاف‏.‏

يقال‏:‏ ظهر الشّيء ظهوراً‏:‏ برز بعد الخفاء، ومنه قيل‏:‏ ظهر لي رأي‏:‏ إذا علمت ما لم تكن علمته‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ الظّاهر اسم لكلام ظهر المراد به للسّامع بصيغته، ولا يحتاج إلى الطّلب والتّأمّل، بشرط أن يكون السّامع من أهل اللّسان، مثل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء‏}‏ فإنّه ظاهر في الإطلاق‏.‏

وقوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ‏}‏ وهذا ظاهر في إحلال البيع‏.‏

وقيل‏:‏ الظّاهر ما دلّ على معنىً بالوضع الأصليّ أو العرفيّ، ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً، كالأسد في نحو قولك‏:‏ رأيت اليوم الأسد، فإنّه راجح في الحيوان المفترس، محتمل ومرجوح في الرّجل الشّجاع، لأنّه معنىً مجازيّ، والأوّل الحقيقيّ المتبادر إلى الذّهن‏.‏

واشترط بعض الأصوليّين في الظّاهر أن لا يكون معناه مقصوداً بالسّوق أصلاً فرقاً بينه وبين النّصّ، ورجّح بعضهم عدم هذا الاشتراط‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الخفيّ‏:‏

2 - الخفيّ مقابل الظّاهر، وهو‏:‏ ما خفي المراد منه بعارض في غير الصّيغة، لا ينال إلاّ بالطّلب والتّأمّل، كآية السّرقة بالنّسبة للطّرّار والنّبّاش‏.‏

ب - النّصّ‏:‏

3 - النّصّ هو‏:‏ اللّفظ الدّالّ في محلّ النّطق يفيد معنىً لا يحتمل غيره، كزيد فإنّه مفيد للذّات المشخّصة، من غير احتمال لغيرها‏.‏

والنّصّ هو‏:‏ ما زاد وضوحاً على الظّاهر بمعنىً من المتكلّم، لا في نفس الصّيغة، ومثاله قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ‏}‏ فإنّ هذا ظاهر في الإطلاق، نصّ في بيان العدد، لأنّه سيق الكلام للعدد وقصد به، فازداد ظهوراً على الأوّل‏.‏

ج - المفسّر‏:‏

4 - المفسّر هو‏:‏ المكشوف معناه الّذي وضع الكلام له، وازداد وضوحاً على النّصّ، على وجه لا يبقى معه احتمال التّأويل والتّخصيص، مثل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ‏}‏ فالملائكة اسم ظاهر عامّ، ولكن يحتمل الخصوص، فلمّا فسّره بقوله‏:‏ ‏{‏كُلُّهُمْ‏}‏ انقطع هذا الاحتمال، لكنّه بقي احتمال الجمع والتّفرّق، فانقطع احتمال تأويل التّفرقة بقوله‏:‏ ‏{‏أَجْمَعُونَ‏}‏‏.‏

د - المحكم‏:‏

5 - المحكم هو‏:‏ ما أحكم المراد به عن احتمال النّسخ والتّبديل، مأخوذ من قولهم‏:‏ بناء محكم، أي متقن مأمون الانتقاض، يقول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ‏}‏‏.‏ ومثال المحكم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ‏}‏ وكذا سائر آيات التّوحيد والصّفات، فإنّها لا تحتمل النّسخ أبداً‏.‏

العلاقة بين هذه الألفاظ

6 - للعلماء في بيان العلاقة بين هذه الألفاظ اتّجاهان‏:‏

الاتّجاه الأوّل‏:‏ ذهب المتقدّمون إلى أنّ المعتبر في الظّاهر ظهور المراد منه، سواء أكان مسوقاً له أم لا، وفي النّصّ كونه مسوقاً للمراد، سواء احتمل التّخصيص والتّأويل أم لا، وفي المفسّر عدم احتمال التّخصيص والتّأويل، سواء احتمل النّسخ أم لا، وفي المحكم عدم احتمال شيء من ذلك‏.‏

وعلى ذلك فهذه الأربعة الأقسام متمايزة بحسب المفهوم، متداخلة بحسب الوجود‏.‏

الاتّجاه الثّاني‏:‏ ذهب المتأخّرون من علماء الأصول إلى أنّ هذه الألفاظ أقسام متباينة، وأنّه يشترط في الظّاهر عدم كونه مسوقاً للمعنى الّذي يجعل ظاهراً فيه، وفي النّصّ احتمال التّخصيص أو التّأويل، وفي المفسّر احتمال النّسخ‏.‏

الحكم الإجماليّ

7 - حكم الظّاهر هو وجوب العمل بالّذي ظهر منه على سبيل القطع واليقين حتّى صحّ إثبات الحدود والكفّارات بالظّاهر، لأنّه واضح المراد بالصّيغة، غايته أنّه محتمل للمجاز، وهذا احتمال مرجوح غير ناشئ من دليل، فلا يعتبر‏.‏

لكن إذا تعارض الظّاهر مع النّصّ أو المفسّر أو المحكم يترك العمل بالظّاهر، ويؤخذ بما هو أقوى وأوضح منه، يقول التّفتازانيّ‏:‏ الكلّ يوجب الحكم، أي يثبته قطعاً ويقيناً، إلاّ أنّه يظهر التّفاوت عند التّعارض، فيقدّم النّصّ على الظّاهر، والمفسّر عليهما، والمحكم على الكلّ، لأنّ العمل بالأوضح والأقوى أولى وأحرى‏.‏

وتفصيل الموضوع في الملحق الأصوليّ‏.‏

ظَبْي

انظر‏:‏ أطعمة‏.‏

ظُفُر

انظر‏:‏ أظفار‏.‏